يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للاصابات او الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الشروط والمواصفات الواجب توفرها في وسائل النقل.