المادة السادسة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى السلطة المختصة تسجيل الاسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها او تصديرها او تصنيعها او تداولها او استخدامها في الدولة.