المادة السادسة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
يقدم طلب الترخيص الى الادارة على النماذج المعدة لذلك ، وللادارة ان تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: