تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة او في اي مكان اخر او عن بعد، برئاسة الرئيس او نائبه. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (اربع) مرات في السنة على الاقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة اليه، او متى طلب ذلك (اربعة) على الاقل من اعضاء المجلس، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من الرئيس او نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع ومكانه. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الاعضاء. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. يجوز للرئيس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون ان يكون له حق التصويت.