المادة السادسة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة السادسة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - اقرار السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2 - اقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. 3 - اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الوكالة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - اقرار مشروع ميزانية الوكالة السنوية، ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. 5 - اقرار الحساب الختامي السنوي للوكالة، ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 7 - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة، ورفعه بحسب الاجراءات النظامية . 8 - الموافقة على قبول ما يقدم للوكالة من هبات واوقاف واعانات ومنح ووصايا . 9 - الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الوكالة بالتوقيع عليها. 10 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي. 11 - الموافقة على تاسيس الوكالة للشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها او الاسهام في تاسيسها، وفقا للانظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية. 12 - الموافقة على انشاء الفروع والمراكز والمكاتب داخل المملكة وخارجها. 13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. 14 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوكالة. وللمجلس تفويض رئيسه او نائبه او لجنة من اعضائه ببعض صلاحياته.