يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن (اربعة) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس او نائبه، او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضائه على الاقل. وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس او نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، وتتضمن الدعوة جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة الرئيس. ويجوز للمجلس، بقرار من رئيس المجلس او نائبه، عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكة. يجوز -عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس. ولا يكون القرار نافذا الا اذا حاز على موافقة اغلبية الثلثين على الاقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا ان يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس. لرئيس المجلس او نائبه دعوة من يراه من اهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشورة، دون ان يكون له حق التصويت. يكون للمجلس امين من بين منسوبي الوكالة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح رئيس الوكالة، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.