المادة السادسة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وادارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في اطار الخطط العامة للدولة. 2 - اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 - اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4 - اقرار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. 6 - الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. 7 - الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والاوقاف والمساعدات والاعانات التي تقدم الى الهيئة. 9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الاجهزة، وجودتها. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من المسؤولين في الهيئة.