المادة السادسة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى والمؤسسات الاهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: