المادة السادسة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في اي مكان اخر في المملكة. 2 - يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ومتى طلب نصف اعضاء المجلس على الاقل عقد اجتماع. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. 3 - للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. تعديلات المادة المادة السادسة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، على النحو الاتي: ا- تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الاتي: "2- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او متى طلب ذلك نصف اعضاء المجلس على الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه سواء كان حضوريا او عن بعد". ب- اضافة الفقرتين الاتيتين اليها: "6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء المشاركون سواء كان الاجتماع حضوريا او عن بعد. 7- يكون لمجلس الادارة امين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات".