المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اغراضها في حدود احكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما ياتي: الاشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها. الموافقة على الاولويات والسياسات العامة للقطاع، ورفعها الى اللجنة العليا. الاشراف على اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الاولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيدا للرفع عن ذلك الى اللجنة العليا. الموافقة على مشروعات الانظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا للرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظامية. اعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن انشطة البحث والتطوير والابتكار، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. الموافقة على الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، تمهيدا لرفعها الى اللجنة العليا. الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وتحقيق الاولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والاشراف على تنفيذها. اعتماد المعايير المهنية والاخلاقية ومعايير الجودة المتعلقة بالقطاع. اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية للاستفادة منها بالشكل الامثل وتسهيل الوصول اليها وتوجيهها في المجالات ذات الاولوية الوطنية للقطاع. الموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار. اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. اعتماد اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية، بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد اللوائح الادارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة. الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على ابرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعقود، بحسب الاجراءات النظامية. الموافقة على انشاء الاوقاف العلمية وتاسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهيئة داخل المملكة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية. الموافقة على استثمار اموال الهيئة واصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق اغراضها، وفقا للاجراءات النظامية. اعتماد سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الاجراءات النظامية والاليات ذات الصلة. الموافقة على اليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشورة، واجراء البحوث والدراسات. اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او من يراه من اعضائه او المحافظ او من منسوبي الهيئة. وللمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، وان يفوضها ببعض اختصاصاته او يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهودة اليها والاختصاصات المفوضة بها.