المادة السادسة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها, بالاضافة الى ما يحدده المجلس من وسائل اخرى تمكنها من تحقيق اهدافها.