المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها, بالاضافة الى ما يحدده المجلس من وسائل اخرى تمكنها من تحقيق اهدافها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: