المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
1- يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: تعديلات المادة المادة السادسة : تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ : 3/ 3 / 1437ه ، لتكون بالنص الاتي : "1- يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون العضوية فيه على النحو الاتي : ا ) المحافظ ب ) ممثلان من وزارة التعليم ج ) ممثل من وزارة العمل د ) ممثل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي ه ) ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي و ) ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ز ) ممثل من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ح ) سبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة ط ) ممثل من القطاع الخاص
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: