المادة السادسة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها، واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف- دون التقيد بالقواعد المالية والادارية المعمول بها- وله على وجه الخصوص ما ياتي: اقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الداخلية والمالية والادارية. اعتماد اللوائح الفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل الهيئة. اقرار ميزانية الهيئة، تمهيدا لرفعها الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. اقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتاجيرها بما يحقق اهداف الهيئة. الموافقة على تاسيس الشركات او المساهمة فيها وتاسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، وفق قواعد يضعها لهذا الغرض. الموافقة على ابرام الاتفاقات والعقود ، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والاعانات التي تقدم للهيئة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي دخلي. تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او احد اعضائه او من يراه من مسؤولي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.