المادة السادسة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق اهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم والانظمة المعمول بها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الامور السياسية او الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها.