المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: 1 - الاشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2 - اقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق اهداف الهيئة. 3 - اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاعتماده وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 5 - اقتراح المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه الى الجهات المختصة لاعتماده. 6 - الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة. 7 - الموافقة على توظيف اموال الهيئة بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقا للانظمة المتبعة. 8 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 10 - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. 11 - قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة المتبعة. 12 - الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها. 13 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. وللمجلس تفويض رئيسه او نائبه او من يراه من اعضاء مجلس الادارة او من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.