المادة السادسة
من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقرار اللوائح المالية والادارية للهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ما يتطلب منها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي واليات ومعايير ومؤشرات قياسه، والتعاون في شان ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، دون اخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة)، والرفع بذلك الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتماده. اقرار القواعد والتعليمات الخاصة بالية احتساب واعتماد نسبة المحتوى المحلي في منشات القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصة باصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي لتلك المنشات. اقرار القواعد والتعليمات الخاصة بتاهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشات القطاع الخاص. اقرار معايير تحديد النشاطات -التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها- ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي. اقرار قواعد واجراءات ادارة العقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة. الموافقة على ابرام مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص؛ لتشجيعه على المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي. الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق اهداف الهيئة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم اليه عن سير العمل في الهيئة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او اي من اعضائه او الى الرئيس التنفيذي وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.