المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الاشراف عليها وتصريف امورها وادارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم والانظمة ذات الصلة بقطاع التامين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الاتية: اقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التامين، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية. اقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. الموافقة على انشاء فروع للهيئة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. تعيين العاملين في اعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لاحكام الانظمة ذات الصلة بقطاع التامين. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم اداء الادارة التنفيذية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها. الموافقة على مؤشرات قياس اداء الهيئة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاجراءات النظامية. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الاخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.