المادة السادسة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان اخر داخل المملكة. 2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك خمسة من الاعضاء على الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوى على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. 3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الاجهزة وموزعيها، او المستخدمين؛ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، على ان لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة او باسرار العمل، ويقوم المحافظ بابلاغ هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 6 - للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.