تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها امكانيات العلاج في كل حالة على حده، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته الى مرافق، ومدة المرافقة. تعديلات المادة المادة السادسة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 15 / 4 / 1434 ه لتصبح كما يلى : "يحال المريض للعلاج خارج منطقة اقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة او الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها امكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته الى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد اقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض الى ذلك."