يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، واذا طلب ذلك (ثلث) اعضائه على الاقل، ولرئيس المجلس ان ينيب من يراه من الاعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة الى الاجتماع -كتابة- قبل موعده ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء والتوقيع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الاعضاء وتحز -على الاقل- على اغلبية اصواتهم. للرئيس او من يفوضه بذلك دعوة من يراه من اهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشورة، دون ان يكون له حق التصويت. يمنع تصويت اي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.