المادة السادسة رئاسة الوفد
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة السادسة رئاسة الوفد من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون رئاسة الوفد للجهة المختصة، ويراس الوفد الوزير او رئيس الجهة المستقلة في الامور المهمة والملحة التي تستلزم حضوره ، وله تفويض من يراه، ما لم ينص على مستوى رئاسة معين، ويجب ان يكون لرئيس الوفد نائب يحل محله عند غيابه، يعينه الوزير او رئيس الجهة المستقلة.