المادة السادسة
من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب اغلبية الاعضاء على الاقل وفقا للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على الا تقل اجتماعاته عن مرتين في السنة. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه من غير الاعضاء لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.