يعين المشرف العام على المركز امينا عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة اربع سنوات بناء على توصية من مجلس الامناء ، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الامناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه ، وما يقرره مجلس الامناء، وله على وجه الخصوص الاتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الامناء . 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الامناء . 3 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ، تمهيدا لعرضهما على مجلس الامناء . 4 - تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الادارية والمالية والفنية في المركز . 5 - الاشراف على العاملين في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح . 6 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية . 7 - تقديم تقارير دورية الى مجلس الامناء عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته . 8 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الامناء عليها . 9 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها، ورفعها الى مجلس الامناء . وللامين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين عن ادارة المركز وفروعه ومكاتبه .