المادة السادسة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والانظمة الاخرى ذات العلاقة، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما ياتي: 1 - الاشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. 2 - اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق اهداف المجمع. 3 - اقرار الهيكل التنظيمي للمجمع. 4 - اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5 - اقرار اللوائح الداخلية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع. 6 - اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية. 7 - الموافقة على ايداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات او غيره على شكل اهداء او غيره. 8 - اقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. 9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشانها. 10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والاوقاف وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 11 - اقرار الاليات اللازمة لتخصيص اوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات. 12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 13 - اقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك. 14 - تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات. تعديلات المادة المادة السادسة: * صدر قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 1443/7/14ه، وذلك بتعديل الفقرة (14) من هذه المادة واضافة عبارة الى عجز المادة، وذلك على النحو الاتي: - عدلت الفقرة (14) على النحو الاتي: "14- تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها". - اضافة العبارة "وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى لجانه او الى من يراه من اعضائه" الى عجز هذه المادة.