يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -او نائبه- مرتين في السنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، او بطلب من ثلث اعضائه. ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويجب ان توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، وان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع والمستندات اللازمة له. تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في اي مكان اخر يحدده الرئيس او نائبه. تصدر قرارات المجلس وتوصياته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات والتوصيات عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الاعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس، ولا يكون القرار او التوصية نافذا الا اذا حاز على موافقة ثلثي الاعضاء على الاقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباته في محضر الاجتماع. للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا ان يفوض عضوا اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته واليات اتخاذ توصياته وقراراته.