المادة السادسة
من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة السادسة من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المؤسسة، ويشرف على ادارتها ويصرف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها، وله على وجه خاص -دون اخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- ما ياتي: اقرار السياسات المتعلقة بانشطة المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والاشراف على تنفيذها. اقرار الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وانشطتها ومشروعاتها. تحديد انواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الانشطة في الحديقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي. اقرار اللوائح المالية. اقرار اللوائح الادارية -المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة- والداخلية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ما يتطلب منها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكة او المساهمة فيها، والموافقة على انشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراقب مالي داخلي. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الى رئيسه او اي من اعضائه او الرئيس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.