المادة السادسة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يعين المجلس امينا عاما له ومحاسبا للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: