المادة السادسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟
اولا - يتكون مجلس ادارة الصندوق على النحو الاتي : 1- وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيسا 2 - وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس 3 - عضوية ممثلين عن كل من : وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، معهد الادارة العامة والامانة العامة لمجلس القوى العاملة . 4 - ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة السادسة: مجلس ادارة الصندوق : عدل البند (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 ه ، ليكون بالنص التالى : " اولا - يتكون مجلس ادارة الصندوق على النحو الاتي : 1 - وزير العمل رئيسا 2 - عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الادارة العامة. 3 - ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الاعضاء في حالة غيابه . ثانيا - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات."
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: