المادة السادسة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد اذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق باي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ حدوث التغيير.