المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق احكام هذا التنظيم. 2 - تحديد الاوعية التي تستثمر فيها اموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها. 3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفا باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل ايراداتها، وانفاقها في الاوجه المحددة في هذا التنظيم. 4 - تحديد الاوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. 5 - اصدار لوائح الصندوق المالية والادارية. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 7 - اقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار امواله. 8 - انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكة. 9 - تعيين امين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه. 10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد اتعابه. 11 - اقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات. 12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء. 13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الايرادات والمصروفات، واي قائمة اخرى تخص الوضع المالي للصندوق. 14 - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم يعهد اليها القيام بمهمات محددة. 15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الاعمال او اجراء ما يراه من دراسات وبحوث. وللمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى الامين العام او الى من يراه المجلس.