المادة السادسة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة السادسة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود التنظيم، والانظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 2- الاشراف على تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنموية المهمات المنوطة بها. 3- اقرار هيكل الصندوق التنظيمي. 4- اقرار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه. 5- وضع الاليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة اداء الصناديق والبنوك التنموية. 6- اقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية واليات التمويل والاقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 7- اقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. 9- اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها. 10- النظر في التقارير السنوية والحسابات الختامية للصناديق والبنوك التنموية، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- الموافقة على ابرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاته، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من اعضائه او المحافظ او من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.