المادة السادسة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة السادسة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون العضوية في الجمعية على النحو الاتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الاتية: ا - ان يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك. ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ج - ان يكون كامل الاهلية المعتبرة شرعا. د - ان يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ه - ان يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية. و - ان يقبل المجلس طلبه. وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية. 2 - العضو المنتسب : من طلب الانتساب الى عضوية الجمعية، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس. 3 - العضو الفخري : من منحته الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة - مادية كانت ام معنوية - تساعد الجمعية على تحقيق اهدافها. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس.