في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية احدى الدول الاعضاء بطريق التجنس، ولم يكن اصلا من مواطني دول المجلس، يجوز للدولة المعنية ان تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.