يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: - وزير الطاقة عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير الحرس الوطني عضوا - وزير الخارجية عضوا - مستشار الامن الوطني عضوا - وزير الصحة عضوا - وزير التجارة عضوا - وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا - وزير المالية عضوا - وزير الاعلام عضوا - وزير الصناعة والثروة المعدنية عضوا - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا - وزير النقل والخدمات اللوجستية عضوا - رئيس امن الدولة عضوا - محافظ الهيئة الوطنية للامن السيبراني عضوا - محافظ الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ عضوا - اي عضو اخر يصدر بتسميته امر من رئيس مجلس الوزراء لرئيس المجلس انابة من يراه من الاعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. يعين المجلس امينا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات واي مهمة اخرى توكل اليه.