المادة السادسة
من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه بامر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه امينا له من بين اعضائه او من غيرهم.