تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بعرضها على الاعضاء متفرقين، بشرط ان يوافق جميع الاعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية وفي اي وسيلة اعلامية اخرى يرى المجلس مناسبتها، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة.