يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا للرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم في شانها. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اهدافها، وفقا للاليات والاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وذلك وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) من هذه المادة- الى رئيس المجلس او من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة. وللمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، وان يفوضها ببعض اختصاصاته او يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها. ويكون للجنة الاستعانة بمن تراه لتادية الاختصاصات المفوضة بها والمهمات المعهودة اليها.