1 يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. 2 يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.