المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. 3 - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5 - يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء اللجنة ويتم التصويت عليها من جميع الاعضاء، وتحوز على اغلبية اصواتهم. 7 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 8 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.