المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف على شؤونها وادارتها وتصريف امورها، ويضع السياسات العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفة خاصة الاختصاصات الاتية: اقرار السياسات العامة للهيئة وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق اغراضها، ومتابعة تنفيذها. اقتراح الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. تشكيل الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتحديد مهمات كل من الفريق التفاوضي والفرق الفنية وصلاحيات كل منها ومسؤولياته، واعتماد المواقف التفاوضية في مجال التجارة الخارجية، والرفع عما يلزم اتخاذ اجراءات نظامية في شانه. الموافقة على مشاركة المملكة في اللجان والفرق الفنية والتفاوضية وعلى الانضمام لمقترحات وعروض الدول التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. وضع لائحة لتنظيم الاشراف على الملحقيات التجارية دون اخلال بما تقضي به الانظمة. وضع ما يلزم من قواعد لتنظيم الاشراف على مجالس الاعمال المشتركة، وذلك دون اخلال بما تقضي به الانظمة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح المالية وما يتعلق بالامور المالية في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. انشاء فروع للهيئة داخل المملكة. اقتراح انشاء ملحقيات تجارية، واستكمال الاجراءات النظامية في شانها. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) لحسابات الهيئة، ومراقب مالي داخلي للهيئة. متابعة التقارير الدورية التي يرفعها المحافظ عن سير عمل الهيئة، والاشراف على الادارة التنفيذية وتقويم ادائها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن اي عمل او خدمة يرى المجلس اخذ مقابل عليها. قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة المتبعة. اعتماد مؤشرات قياس اداء الهيئة. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة او مؤقتة- من اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.