المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وادارتها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مقترحات مشروعات الانظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالامن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها. اعتماد المعايير والاجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها. اقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها. تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها. اقرار الاطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الاداء، ذات الصلة باعمال الهيئة. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. اقرار اللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، حسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للاحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اهدافها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (2) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(12) و(14) و(15) من هذه المادة- الى رئيسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهيئة.