المادة السادسة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا - وزير الثقافة والاعلامرئيسا ب- رئيس الهيئةعضوا ونائبا للرئيس ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتعضوا د- ممثل من وزارة الداخليةعضوا ه-ممثل من وزارة المالية عضوا و-ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضوا ز-ممثلان من وزارة الثقافة والاعلامعضوين ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الاعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.عضوين 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (د - ه - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 3- تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة السادسة: تم تعديل الفقرتين (ج/1) ، و(2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 3 / 4 /1435ه ، لتكونا بالصيغتين الاتيتين: "ج - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا 2- يجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (ج- د-ه -و-ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها".