المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
1 - يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا - وزير الثقافة والاعلامرئيسا ب- رئيس الهيئةعضوا ونائبا للرئيس ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتعضوا د- ممثل من وزارة الداخليةعضوا ه-ممثل من وزارة المالية عضوا و-ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضوا ز-ممثلان من وزارة الثقافة والاعلامعضوين ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الاعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.عضوين 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (د - ه - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 3- تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة السادسة: تم تعديل الفقرتين (ج/1) ، و(2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 3 / 4 /1435ه ، لتكونا بالصيغتين الاتيتين: "ج - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا 2- يجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (ج- د-ه -و-ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: