1 - يكون للهيئة مجلس ادارة على النحو الاتي : ا - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيسا ب - وزير المالية ( رئيس لجنة ادارة صندوق التنمية العقارية ) عضوا ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضوا د - احد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضوا ه - المحافظ عضوا و - اربعة اعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس.اعضاء 2 - تكون مدة العضوية للاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - تحدد مكافات حضور جلسات المجلس للرئيس والاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.