يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الاقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الادارة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الادارة او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون. ولا يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء مجلس الادارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. تعديلات المادة المادة السادسة : •المادة السادسة -احلال كلمة "الرئيس" محل كلمة "المحافظ" وعبارة "رئيس مجلس الادارة" اينما وردتا في هذه المادة، لتكون المادة بعد التعديل بالنص الاتي: "يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الاقل، وعلى الرئيس دعوة مجلس الادارة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل، ويجب ان تشمل الدعوة على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء،...".