المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟
تقدم الهيئة الخدمات الاحصائية واجراء المسوح واعداد البحوث والدراسات الاحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشات الخاصة باسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل الخدمات الاحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، وفق الية عمل تنفيذية محددة لذلك تعدها الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: