يتولى المجلس الاشراف على شؤون الهيئة وادارتها وتصريف امورها، وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، وخططها، وبرامجها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. اقرار الضوابط والاجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، والغاء تخصيصها عند الاقتضاء. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. اقرار لوائح الهيئة المالية والادارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الموافقة على مشاريع استثمار العقارات الواقعة تحت تصرف الهيئة. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اهدافها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. شراء العقارات، والتصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. اقرار قواعد واليات استثمار عقارات الدولة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية. تعيين مراجع حسابات خارجي، او اكثر. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على فتح فروع او مكاتب للهيئة داخل المملكة. قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على تاسيس الشركات او المشاركة او المساهمة فيها؛ وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. وللمجلس – في سبيل تحقيق اغراضه– تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها ومكافاتهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس -بقدر ما تقتضيه حاجة العمل- تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه، او الى اللجان التابعة للمجلس، او الى المحافظ، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.