المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: