تختص الجمعية العامة بما ياتي: اقرار القوائم المالية السنوية للهيئة. اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة. تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد اتعابهم. اقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. انتخاب الاعضاء الاساسيين السعوديين في المجلس. اقرار اجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس. مناقشة كل ما يرد بجدول اعمالها.