المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
تختص الجمعية العامة بما ياتي: اقرار القوائم المالية السنوية للهيئة. اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة. تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد اتعابهم. اقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. انتخاب الاعضاء الاساسيين السعوديين في المجلس. اقرار اجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس. مناقشة كل ما يرد بجدول اعمالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: