المادة السادسة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس في المنطقة -بعد اخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة- ايا من الانشطة الاتية: 1- صيانة البضائع واصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها. 2- فرز البضائع او البضائع الاخرى وتعبئتها واعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها -بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة- باي شكل من الاشكال. 3- الاستيراد والتصدير واعادة التصدير. 4- الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع. 5- اعادة تدوير النفايات والمخلفات الالكترونية.