المادة السادسة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
يمارس في المنطقة -بعد اخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة- ايا من الانشطة الاتية: 1- صيانة البضائع واصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها. 2- فرز البضائع او البضائع الاخرى وتعبئتها واعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها -بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة- باي شكل من الاشكال. 3- الاستيراد والتصدير واعادة التصدير. 4- الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع. 5- اعادة تدوير النفايات والمخلفات الالكترونية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: