المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وادارته وتصريف اموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها. اقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقرار المعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد. اقرار هيكل المعهد التنظيمي. اقرار مكافات اعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لوائح بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمعهد. اعتماد الاطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الاطار الوطني للمؤهلات. اقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة واوقاتها واسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الاتقان فيها. اقرار الاليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والاعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها. اقرار اللوائح المالية والادارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح او القرارات الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار المقابل المالي للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على استثمار اموال المعهد وفقا للتعليمات والاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على اشتراك المعهد في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقا للانظمة والتعليمات. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض مهماته او صلاحياته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او منسوبي المعهد.